 |
|

|
|
مؤشرات على عودة الخلاف النيابي في استجواب عطية الله اليوم |
| 01/04/2008 |
|
|
|
مؤشرات على عودة الخلاف النيابي في استجواب عطية الله اليوم
الوقت - محمد بوعيدة: يبدو ان الخلاف على استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة سيستمر بين كتلة الوفاق من جهة، وبقية الكتل من جهة أخرى. الا ان الخلاف الجديد/القديم سينتقل من الخلاف على دستورية الاستجواب إلى الخلاف على اللجنة المختصة المناط بها النظر فيه. سبب هذا الخلاف ما اقترحه مستشار مجلس النواب احمد فرحان بإحالة الاستجواب إلى لجنة الخدمات ''وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 21 من اللائحة الداخلية''، وذلك في معرض فتواه حول دستورية الاستجواب. الا ان كتلة الوفاق رفضت الاقتراح مقترحة إحالته إلى اللجنة التشريعية أو المرافق، كون ''موضوع الاستجواب لا يتعلق بأي من اختصاصات اللجان، وبالتالي فالمنطق يفرض إحالته إلى اللجنة التشريعية''، حسب النائب جميل كاظم في تصريح سابق للوقت. وتنص المادة (21) من اللائحة الداخلية على ان لجنة الخدمات تختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية. فيما تختص لجنة المرافق بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة. وقال نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق ''ان موضوع الاستجواب يحمل أبعادا كثيرة منها الاجتماعي والخدمي والاقتصادي، ناهيك عن البعد السياسي (...) موضوع الاستجواب هو إخفاء معلومات سكانية وهذا الموضوع ذو ابعاد متعددة لها ثقلها بالنسبة للدولة''. وتابع ''حسب اللائحة الداخلية فإن اللجنة التشريعية تختص بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى (...) موضوع الاستجواب يحمل بعدا سياسيا كبيرة من جهة المساءلة ولذلك يكون من شأن اللجنة التشريعية''، واستدرك ''ان كان ولا بد فلجنة المرافق هي الأقرب للاستجواب كون اختصاصاتها اوسع من الخدمات''. كما خالف النائب خليل المهندي رأي المرزوق قائلا ''بادئ الأمر فإن اقتراح الإحالة إلى اللجنة المختصة يعود إلى الرئيس، وللمجلس بالتصويت بالرفض او القبول''، مؤكدا ان ''المجلس لن يخالف اقتراح الرئيس''، مشيرا إلى ان ''الخدمات هي الأقرب حسب ما نصت عليه المادة 21 من اللائحة''. من جهة اخرى، نصت المادة 30 من اللائحة الداخلية على ''إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة''. وقد وافق المهندي هذا النص وقال ''لا مانع بأن يحال الاستجواب إلى لجنة مشتركة، فالمجال مفتوح امام المجلس حتى لو اقتضى الامر تشكيل لجنة خاصة للاستجواب بأعضاء جدد''. الا انه استدرك ''سنصوت مع اقتراح الرئيس للابتعاد عن التعقيد والتأزيم (...) لا ضير بأن يحال إلى أي لجنة، اذ ان المستجوبين هم من سيناقشون الوزير وسيثبت كل شي في المحاضر وكل ما سيدور في اللجنة سيعرض على الرأي العام فلماذا الخوف؟''. عاد المرزوق ليختلف مع المهندي في هذا الشأن بقوله ''تشكيل لجنة مشتركة فيه كثير من التعقيد''، في إشارة منـه إلى الفقرة الثانية من المـادة ذاتها والتي تنص على ''... ويجب لصحـة الاجتـمـاع المشــترك حضـــور أغلبيـة أعضـاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين''. وقال ''العملية ببساطة هي انه في حالة عدم القدرة على تحديد اللجنة المختصة بوضوح يذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية (...) بدلا من اشغال 22 نائبا بالاستجواب - في حال اشتراك التشريعية والخدمات والمرافق - ما المانع في ان يذهب إلى التشريعية''. وافقه في ذلك النائب حسن الدوسري ''لا اؤيد تشكيل لجنة مشتركة''، الا انه خالف المرزوق ''الخدمات هي الأقرب إلى دور الاختصاص''. وشدد الدوسري على ضرورة وجود النوايا الحسنة بين النواب والابتعاد عن الشك والظنة. وفي رأي قانوني - رفض صاحبه الكشف عن اسمه - أكد انه ''لا يوجد نص يمنع تشكيل لجنة مشتركة، اذ ان المجلس هو سيد قراره، ويقتصر دور الرئيس على فحص الاستجواب من الناحية الدستورية فقط (...) لا سلطة على المجلس والتصويت هو الحكم''. يشار إلى انه لو تم التوافق على لجنة مشتركة بين لجنتي الخدمات والمرافق فستكون الغلبة العددية للوفاق بثمانية أعضاء، وإذا انضمت إليهما التشريعية فسيكون عدد الوفاقيين 12 عضوا، ناهيك عن ان رئيس اللجنة - أي لجنة - بصوتين.  | |
|
 |
|
|