 |
|

|
|
«تشريعية النواب» تسقط قرار الاستملاك في حـال تأخـر التعويض |
| 03/05/2008 |
|
|
|
دمجت أفكار 3 اقتراحات والمشروع الحكومي.. و«البلديات» تعارض لفظ الاستيلاء «تشريعية النواب» تسقط قرار الاستملاك في حـال تأخـر التعويض
خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى مشروع قانون واحد لأستملاك العقارات للمنفعة العامة مكون من 24 مادة، وذلك في ظل دراستها لثلاثة مشاريع، كانت في الأصل اقتراحات بقوانين (أحدها لكتلة الأصالة والآخر لكتلة الوفاق) حول ذات الموضوع إضافة للمشروع الحكومي المكون من 33 مادة، وهو المشروع الذي استندت إليه اللجنة في معظمه. ومن ضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة اشتراط وجوب ان يكون الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت ضروريا، وأن يكون العقار المستملك هو الخيار الوحيد أو الأفضل لتحقيق المنفعة العامة، ومع إعطاء الحق للجهة المستملكة باستملاك كامل العقار المستملك منه جزءا في حال ما إذا كان الجزء المتبقي يتعذر الانتفاع به، فقط منحت اللجنة صاحب العقار رفض استملاك الجزء الباقي بناء على طلب كتابي يقدم إلى الإدارة خلال 60 يوما وإلا سقط حقه في ذلك. كما نظمت اللجنة استملاك عقارات الأوقاف بإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية، على ان تصدر هذه المحكمة حكما بالاستملاك، مع عدم جواز ان يرد الاستملاك على دور العبادة مطلقا. وبشأن التعويض عن العقار المستملك، جعلت اللجنة التعويض نقدا أو عينا أو كلاهما في ذات المنطقة التي يقع فيها العقار بناء على طلب مالك العقار نفسه، ورأت ضرورة أن تتضمن لجنة التظلمات من قــرارات الاستمــلاك والتثمين في عضويتها ممثلا عن المجلس البلدي في المحافظــة التي يقع فيها العقار يختاره المجلس البلدي ويعــاد تشكيل اللجنة كل عامين. ومنحت اللجنة كذلك الحق في اعتبار الاستملاك كأن لم يكن مع حق المالك في التعويض عن فترة بقاء العقار تحت يد المالك، وذلك في حال تأخر صرف التعويض عن المدة المقررة والبالغة 90 يوما من انقضاء الميعاد المحدد للتظلم. وخلال جمع مشروعات القوانين كافة، رأت اللجنة حذف الباب الثالث من المشروع الحكومي والمختص بتنظيم حالات استملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير، نظرا لحاجته لدراسة مستفيضة لارتباطه بالمصالح المباشرة لملاك العقارات، في الوقت الذي يستدعي الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء القانون السابق سرعة إقراره. واستندت اللجنة في دراستها لمشاريع القوانين تلك على القوانين المطبقة في كل من اليمن وقطر وسوريا والأردن والمغرب، إضافة لرأي وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجالس البلدية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. «البلديات»: حق التمسك بخيار الأرض..شرط تعجيزي من جهتها، رأت الوزارة في إعطاء المالك الحق في التمسك بخيار الأرض البديلة شرطا تعجيزيا، يغل يد الإدارة عن التصرف، إذ قد لا تكون هناك أرض بديلة لدى الحكومة تعوض بها مالك العقار، ومع تمسك صاحب العقار بذلك، حسب المقترح لن يصدر قرار الاستملاك وبذلك يكون القانون قد فرغ من مضمونه ولم يحقق هدفه المنشود. كما رأت في أن الإخلاء الجبري هو إجراء معمول به في كافة دول العالم، وأن اللجوء للقضاء في مثل هذا الأمر سيترتب عليه التأخير في تنفيذ المشروعات المحققة للصالح العام والتي من أجلها شرع القانون. وأيدت تمديد الفترة المحددة لإخلاء العقار من شهر إلى 3 أشهر، وتمديد مدة الطعن على قرار الاستملاك من 60 يوما إلى 90 يوما، ومدة التظلم من 30 يوما إلى 45 يوما ومثلها للتظلم من قرار التعويض، مع استبدال كلمة الاستملاك بالاستيلاء أينما وردت في النص. أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فقد أكدت على ضرورة شمول القانون على تعريف واضح لا يحتمل التأويل للمنفعة العامة، وان يتم النص على ان الهدف من الاستملاك هو إقامة المشاريع الحكومية التي تخدم المصلحة العامة، وتعويض المستفيدين من العقار من أصحاب حقوق الانتفاع بشكل منفصل عن تعويض صاحب العقار المستملك. مع ضرورة ان يكون التعويض عادلا يتضمن إضافة لقيمة العقار المستملك، التعويض عن العطل والضرر بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية وما قد يفوقها من كسب، وان تضم لجنة التثمين ممثلين عن غرفة التجارة وأصحاب الخبرة العاملين في العقارات. كما رأت ان ينص القانون على إعطاء المالك الخيار لاسترجاع العقار المستملك إذا لم يستخدم في الغرض الذي استملك من أجله خلال فترة عامين أو ثلاثة بنفس السعر وشروط الاستملاك. 22 حالة للنفع العام وحدد مشروع القانون أعمال المنفعة العامة بـ 22 عمل، تتمثل في إقامة مباني الجهات الحكومية وما في حكمها، كالوزارات والأجهزة التابعة لهــا والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات والأشخاص الاعتبارية العامة، وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية، وخطوط ومرافق النقل العام والموصلات العامة البرية والبحرية والجويــة، وإنشاء الحدائق ومضامير المشي والأسواق العامة ومواقف المركبات، وإقامة دور العبادة والمقابر العمومية أو تعديلهــا وتوسعتها، وإقامة المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة، والمنشآت اللازمة للجامعات والمدارس والمعاهد التعليمية والمكتبات والنوادي، وإقامة دور الرعاية الاجتماعية ومشروعات الطاقة والمنشآت الكهربائية والشبكات العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمشروعات العامة للمياه والصرف الصحي والزراعي، وإقامة المنشآت اللازمة للدفاع والأمن الداخلي والخارجي، ومشروعات الخدمة الإسكانيــة لذوي الدخل المحدود، ولأغراض التخطيط العمراني وإقامة المحاجر الزراعية والبيطرية ومدافن النفايات والملاعب والمراكز الرياضية ولأغراض التنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية وتمديد أنابيب النفط والغاز وإنشــاء السواحل العامة وتطويرها، وإقامة المناطق الصناعية والمحميــات الطبيعيــة وما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر بما لا يتعارض وهذا القانون.  | |
|
 |
|
|