 |
|

|
|
المرزوق يسأل وزير العدل عن ممارسات «المساحة» في التسجيل العقاري |
| 01/01/2009 |
|
|
|
قدم نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق سؤالاً نيابياً لوزير العدل والشئون الإسلامية بوصفه المشرف على جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن ممارسة جهاز المساحة لأعمال التسجيل العقاري.
ولفت المرزوق إلى أن سؤاله يأتي لاستيضاح السند القانوني لبعض الممارسات والأعمال القانونية التي يقوم بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري الخاضع لإشراف وزير العدل.
وقال المرزوق في سؤاله «ما هو السند القانوني لممارسة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لأعمال التسجيل العقاري، وعلى الأخص ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 24، 33، 52، 54، 55 من قانون التسجيل العقاري المقررة بموجب القانون المذكور لوزير العدل والشئون الإسلامية، وكذلك الاختصاصات المنصوص إيكالها في القانون لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والشئون الإسلامية، ومدير هذه الإدارة؟».
وأردف المرزوق «إذا كان ردكم بأن السند القانوني هو مرسوم إنشاء الجهاز، فهل يجوز من الناحية القانونية والدستورية نقل الاختصاص المقرر بموجب القانون لجهة معينة ولشخص معين بصفته إلى جهات وأشخاص غير المحددين في القانون، وذلك بموجب مرسوم مرتبته أقل من القانون في بناء الدولة التشريعي؟ وإذا كان ردكم بأن المرسوم قد صدر قبل توليكم الوزارة ولا تسألون عنه، فهل يجوز لكم تطبيق أحكام المرسوم على رغم أنها تخالف القانون؟».
وسأل المرزوق «ما هو السند القانوني لممارسة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لأعمال المساحة المنظمة وفقاً للقوانين النافذة بمملكة البحرين، ولاسيما أن القوانين المنظمة قد حددت المختص بهذه الأعمال وهي وزارة الإسكان، وأنها تقع تحت مسئولية وزير الإسكان».
وأضاف «ما هو السند القانوني لقيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري للإعلان عن فقدان وثائق ملكية عقارات في الجريدة الرسمية ودعوة من لديه اعتراض بالتقدم إلى الجهاز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان وذلك كإجراء لإصدار وثيقة بدل فاقد، كما هو الشأن مع الإعلانات المرفقة طي هذا السؤال؟ وهل يتبع هذا الإجراء مع جميع من يتقدم للجهاز بطلب إصدار بدل فاقد لوثيقة الملكية؟».
وأردف «هل تمت أية اعتراضات على الإعلانات (مرفقة مع السؤال)، ومن نظر هذه الاعتراضات إن وجدت، وكيف كان التصرف فيها، وما هو الإجراء الذي قام به الجهاز إذا لم تقبل الاعتراضات أو لم تقدم أية اعتراضات، وهل صدرت وثائق ملكية بمجرد عدم الاعتراض أو عدم قبول الاعتراضات، أم أصدرت الوثائق بناء على أحكام من القضاء؟ وإذا كانت قد صدرت بموجب أحكام من القضاء، فما هي أرقام الدعاوى التي قيدت في هذا الشأن؟».
 | |
|
 |
|
|