 |
|

|
|
حذفوا رسوم البلدية من الفاتورة واشترطوا إخطار المشترك لدخول العقار |
| 18/02/2009 |
|
|
|
استغرق النواب أكثر من ساعتين في مناقشة مادتين فقط من قانون الكهرباء، هما المادتان رقم 8 و9، وقال مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حسن الدوسري إن اللجنة طلبت من النواب الحضور في اجتماعات اللجنة لإبداء آرائهم بعد أن تعددت المطالب بإعادة قانون الكهرباء والماء إلى اللجنة في أكثر من جلسة سابقة لإجراء المزيد من التعديلات عليه إلا أنه لم يحضر سوى نائب واحد هو إبراهيم بوصندل.
من جهته أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز أن أحد أوجه الخلل في قطاع الكهرباء هو عدم وجود قانون يواكب التطورات التي تشهدها البلاد عمرانياً وسكانياً، مشيراً إلى أن القانون الذي يتدارسه النواب حالياً كفيل بأن يسد ثغرة في الملف الكهربائي في المملكة.
وأكمل النواب بعد ذلك مناقشة القانون، بدءاً من المادة الثامنة منه والتي جاء البند الأول منها بعد تعديل اللجنة على النحو الآتي «مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، يجوز لها القيام بما يلي: قطع خدمة الكهرباء إذا تخلف المشترك عن دفع المبالغ الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء والماء أو رسوم البلدية وذلك بعد إخطاره بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول ومنحه مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً، وللمشترك أن يتظلم خلال هذه المدة قبل قطع الخدمة عنه».
وفي مداخلة له عن هذا البند قال النائب خليل المرزوق إنه لا يجب الدمج بين فاتورة رسوم للبلدية ورسوم أخرى للكهرباء والماء، حتى لا يؤدي التخلف عن دفع الرسوم البلدية إلى قطع الكهرباء، وفي مداخلة أخرى وافق فيها النائب عبدالعزيز أبل ما ذهب إليه المرزوق، مشيراً إلى أن هناك تداخلاً بين الرسوم البلدية ورسوم الكهرباء، مضيفاً أن ديباجة القانون لم تشر إلى هذا التداخل، إذ كيف لهيئة مستقلة هي الكهرباء والماء أن تشرف على تحصيل رسوم جهة حكومية أخرى. | |
|
 |
|
|