 |
|

|
|
الظهراني يدخل تعديلاً على اقتراحه السابق دولار من كل برميل نفط يزيد سعره عن 10 دولارات «للأجيال القادمة» |
| 18/01/2007 |
|
|
|
الوقت - وفاء الذوادي: قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق إن <>الاقتراح بقانون والذي تقدم به رئيس المجلس خليفة الظهراني والخاص بإدخال تعديل على المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال المقبلة في مملكة البحرين، يقضي بخفض قيمة سعر برميل النفط الذي يتم على أساسه استقطاع دولار أمريكي واحد من سعره لتكوين احتياطي للأجيال المقبلة إلى 10 دولارات أمريكية بعد ان كان الاستقطاع يشمل برميل النفط الخام الذي يزيد سعره على 40 دولارا>>. وكان قانون الاحتياطي للأجيال المقبلة في الأصل اقتراحا بقانون مقدم من الظهراني في المجلس السابق، لكنه كان يقضي باقتطاع دولار أمريكي واحد من كل برميل نفط من دون أن يكون ذلك مشروطاً بسعر البرميل. ويشار في هذا السياق إلى أن مجلس الشورى هو الذي اشترط أن يكون الاستقطاع فقط لبرميل النفط الذي يزيد سعره على 40 دولارا، وهي النقطة التي كانت موضع خلاف بين المجلسين، لكن رغبة الظهراني في تمرير القانون هو ما دفع لإقراره في مجلس النواب على ما هو عليه. واعتبر الظهراني في تلك الجلسة أن <>تمرير القانون هو المهم، ويمكن الدفع بعد ذلك لإدخال تعديلات على القانون من خلال المجلس المقبل>>، حسب تعبيره. وتنص المادة الأولى من قانون الاحتياطي للأجيال المقبلة على ان <>يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا أميركيا، ويتم تصديره خارج مملكة البحرين (..) لتكوين احتياطي خاص يسمى احتياطي الأجيال القادمة، ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون>>. من جانب آخر أشار رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق إلى أن رئيس المجلس خليفة الظهراني، تقدم باقتراح بقانون آخر إلى اللجنة في شأن تعديل المادة (370) من قانون العقوبات، ويقضي التعديل بتجريم استخدام الهاتف المحمول (الموبايل) وتقنياته من (بلوتوث) و (كاميرا) في الإساءة إلى الأفراد>>. وتنص المادة (370) من القانون على <>يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 50 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم>>.  | |
|
 |
|
|