 |
|

|
|
مؤكداً حق الجامعيين في الحصول على الوظيفة المناسبة خليل: استثناء صرف بدل التعطل مخالف للقانون |
| 30/12/2007 |
|

|
|
وصف نائب رئيس كتلة الوفاق خليل مرزوق قرار وزارة العمل حرمان العاطل الجامعي الذي يشترط العمل في الأجهزة الحكومة من صرف بدل التعطل بأنه قرار جائر وأنه مخالف للقانون. وأوضح أن ''نص القانون واضح فهو لا يقول إن العاطل إذا اشترط وظيفة معينة يحرم من الراتب وعملية استثناء العاطلين الذي يشترطون العمل في الأجهزة الحكومية ليس عملاً مجازاً لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية''. وقال خليل في تصريح لـ''الوقت'' ان ''النتائج الإيجابية لهذا القانون بدأت تظهر من خلال صرف بدل التعطل للعاطلين رغم انزعاج شريحة كبيرة من المواطنين من خلال تحملهم بنسبة 1%، هو تسلم المتعطلين المكافأة التي أقرها القانون 120 للعاطل العادي و150 للعاطل الجامعي''. وعلق على استثناء الوزارة صرف بدل التعطل لمن يشترط الحصول على وظيفة في الأجهزة الحكومية قائلا ''نص القانون لا يقول إن العاطل إذا اشترط وظيفة معينة يحرم من الراتب، فالقانون واضح فهو لا يضع شروط ابتدائية تعجيزية وعملية استثناء العاطلين الذي يشترطون العمل في الأجهزة الحكومية ليس عملاً مجازاً لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية''. يشار الى أن الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة العمل يوم أمس الأول أن ''العاطل الجامعي الذي يشترط العمل في القطاع الحكومي، سيسقط عنه حق الحصول على الإعانة، اعتمادا على انتفاء أحد شروط الاستحقاق والمتمثل في حق الرغبة في العمل''. وأردف ''لا نتوقع من طالب جامعي أن يقبل بوظيفة لا تليق بمؤهله الجامعي ولا بإمكاناته وشهاداته وبعد ذلك نقول إن الشخص يرفض العمل في الوظيفة التي تعرض عليه لا يحق له بدل التعطل (...) فنحن هنا نؤكد إن على الدولة التي أفرزت تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل وبأعداد كبيرة أن تتحمل مسؤوليتها رغم قناعاتنا بوجود شواغر كثيرة في كثير من الأجهزة الحكومية كان من الممكن أن تستوعب خريجي الخدمة الاجتماعية مثلا''. واستدرك ''ولكن مع الأسف فإن سياسة التمييز تقصي هؤلاء ونجد اليوم أنهم يحرمون من الاستحقاق القانوني بحجة انهم يصرون على التوظف في الحكومة''. وأشار المرزوق الى تصريحات سابقة لرئيس ديوان الخدمة المدنية التي ''يعلن فيها عن ألفين وظيفة مجمدة ونجده في اليوم التالي يسحب هذا التصريح لأنه سيجر تساؤلات كثيرة لا يريدون التوقف عندها''. وكان وزير العمل مجيد العلوي أكد في المؤتمر الصحافي يوم أمس الأول أن الوزارة''، وضعت معايير دقيقة لاختيار المستحقين، تستند إلى نصوص قانون التأمين ضد التعطل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له''، لافتا في هذا الشأن إلى القرار 14 لسنة 2007 بشأن البيانات التي يجب أن يتضمنها نموذج طلب القيد في سجل المتعطلين والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب، والقرار رقم 15 لسنة 2007 بشأن إثبات جدية بحث المتعطل عن عمل، والقرار رقم 17 لسنة 2007 بشأن التعليمات الواجب مراعاتها من قبل الباحث عن عمل لأول مرة لاستحقاق إعانة التعطل''. وفيما يتعلق بموضوع التظلمات قال العلوي ''يحق لكل باحث عن عمل مسجل لدى أحد مراكز التوظيف التابعة للوزارة ولم يحصل على إعانة أو تعويض، أو أسقطت عنه بعد استحقاقها، التظلم أمام اللجنة المختصة المشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 18 لسنة .''2007 وتابع ''في حال تبين للجنة أنه يستحق الإعانة أو التعويض فسوف يحصل عليها بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، أما إذا قررت اللجنة عدم استحقاقه ولم يقتنع بقرار اللجنة فله حق التظلم أمام المحكمة''.
 | |
|
 |
|
|