 |
|

|
|
«تشـريعية النــواب» تعـدل على قائمـة «كشف الذمة» |
| 19/04/2008 |
|
|
|
اقرت قانونا يحدد أملاك الدولة العامة والخاصة «تشـريعية النــواب» تعـدل على قائمـة «كشف الذمة»
أضافت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ضمن التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا)، كلاً من رئيس مجلس الوزراء ونوابه إلى قائمة الخاضعين للقانون، إضافة للمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما أوصت بحذف عبارة من أين لك هذا من مسمى القانون. في هذا الوقت الذي أكد فيه المستشار القانوني للمجلس احمد فرحان - بناء على طلب للرأي القانوني من رئيس اللجنة خليل المرزوق - عدم جواز إخضاع رئيس مجلس الوزراء لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية لمخالفة ذلك لأحكام الدستور، إضافة لعدم جواز إخضاع كل من القيادات العسكرية لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني لارتباطها بالملك مباشرة، ومسئولية كل من القائد العام ورئيس الحرس الوطني المباشرة أمامه. ويستهدف القانون قطع الطريق على أي مسؤول عام من استغلال منصبة في توجيه الصفقات والمال العام للكسب غير المشروع، من خلال كشف الذمة المالية له وللزوج أو الزوجة والأبناء القصر، إذ يخضع لأحكام هذا القانون كل من رئيس وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب، الوزراء ومن في حكمهم، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها. بحيث يقدم كل منهم إقرارا بذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر إلى جهاز فحص الذمة المالية خلال 60 يوما من تاريخ خضوعه للقانون، بحيث إذا ما تبين للجهاز وجود دلائل قوية عن كسب غير مشروع، يتم إحالة التقرير الخاص بذلك إلى النيابة العامة. على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألفا كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع، بحيث يتضمن حكم الإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد له اعتباره، مع إلزامه برد ما حصل عليه كافة إلى خزينة الدولة أو دفع قيمته في حال إنفاقه أو تلفه أو ضياعه. كما وافقت لجنة الشؤون التشريعية على اقتراح بقانون بشأن قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، والذي يهدف إلى تحديد أوجه التصرف في ممتلكات الدولة ومبرراته وكيفيته، مع تحديد مفهوم الممتلكات العامة والخاصة بأنواعها وتنظيم حقوق الامتياز على أملاك الدولة وحصرها، وتحديد الجهة التي تقوم بإدارة واستثمار أملاك الدولة والممتلكات التي يجوز التصرف فيها استثماريا. إذ حدد الاقتراح الأملاك العامة بأنها العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة كالشواطئ والبحيرات والبرك والمستنقعات والطرقات والشوارع وخطوط وسائل النقل والموانئ والمرافئ وقنوات المياه وضفافها والمتاحف والآثار والمساجد والجوامع، فيما تتمثل أملاك الدولة الخاصة في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بمقتضى القانون ووثائق الملكية العقارية، إضافة للأراضي التي لا يملكها احد. أما وزارة المالية فقد بينت ان القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا شاملة للجوانب القانونية المقترحة وخصوصاً فيما يتعلق بأعمال الوزارة.  | |
|
 |
|
|