 |
|

|
|
تشريعية النواب تؤكد قانونية معاشات ومكافآت المتقاعدين |
| 27/10/2008 |
|
|
|
أبدت استغرابها من رفض الشورى تشريعية النواب تؤكد قانونية معاشات ومكافآت المتقاعدين
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق إن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ,2008 وقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، استنادا للحاجة إلى زيادة اعتماد ميزانية علاوة الغلاء كي لا يحدث أي تعطل ويحرم المستحقين منها في حال حدوث عجز مالي أثناء العطلة التشريعية''. وأكد المرزوق أن ''اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وقد ارتأت طلب رأي الجهة المختصة والمعلومات التوضيحية للحاجة إلى القرض، ودواعي الاستعجال في إحالته بمرسوم بقانون وليس قانون كما تنص على ذلك مواد الدستور والقانون''. وأشار المرزوق إلى أن ''اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن تعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية''. كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقد أبدت استغرابها من رفض اللجنة للقانونين بحجة عدم الدستورية والخلط الواضح الذي وقع فيه مجلس الشورى في تفسير أحكام المادة (18) من الدستور التي تنص على أنه ''يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة''، ورأى المجتمعون أنه ''ليس في مضمونها أي مساس بمبدأ المساواة الذي ورد في المادة (18) من الدستور، بل إن ما ورد في المشروعين من مبادئ إنما هو محاولة لتطبيق نص دستوري آمر، وهو نص المادة (5/ب) من الدستور التي ألزمت الدولة بأن تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع''. وأعربت عن أملها في ''الفصل بين الرأي السياسي والموضوعي وبين الرأي الدستوري والقانوني الحرفي، بحيث إذا كان مجلس الشورى يرى رفض أي قانون من ناحية موضوعية أو سياسية فعليه أن لا يزج بالبعد الدستوري والقانوني لتبرير رفضه للقانون''.
 | |
|
 |
|
|