 |
|

|
|
المرزوق: الوفاق لا تقبل أن يكون «السني» جسرا لتقاضي الطائفة الأخرى |
| 27/04/2009 |
|
|
|
من جهته، أكد رئيس ‘’تشريعية النواب’’ نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أنه ‘’في ظل الوضع الحالي ومع عدم وجود قانون للأحوال الشخصية لا يستطيع أحد إجبار أي شخص بالذهاب إلى محكمة شرعية مغايرة للمذهب الذي يعتنقه لإجراء بعض المعاملات أو التقاضي إذا قبلت المحكمة بذلك، مثل الزيجات المختلطة’’. وأضاف المرزوق في تصريح لـ ‘’الوقت’’، رداً على ما أثير بشأن إمكان تطبيق القانون بشقه السني على الطائفة الأخرى أن ‘’هذا الشخص، يتحمل مسؤولية ذلك أمام الله إذا كان خالف حكما شرعياً يتعبد به وقضت المحكمة بإجراء على خلاف ما يجب أن يتعبد به’’. وتابع ‘’وبعد إقرار الشق السني، لو أراد شخص أن يطبق عليه القانون وهو لا ينتمي للطائفة السنية، فإنه أيضاً يتحمل المسؤولية الشرعية، إلا أن الوفاق ترفض أن يكون إقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه السني وإن لم تعيق صدوره، أن يكون جسراً لأن يحول أتباع الطائفة الشيعية للتقاضي بالشق السني من قانون الأحوال الشخصية’’. وقال المرزوق ‘’رأينا واضح بالنسبة لتقنين الأحوال الشخصية، واحترامنا للخصوصية المذهبية وقرارات الطائفة السنية’’. يشار إلى أن لجنة الأحوال الشخصية بالاتحاد النسائي أعلنت الثلثاء الماضي عن تدشين عريضة للمطالبة بقانون موحد للطائفتين، تعتزم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني للتوقيع عليها، ومن ثم رفعها إلى عاهل البلاد، بعد أن أحال مجلس النواب، مشروع القانون بشقه السني، إلى اللجنة التشريعية، فيما قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في تصريح لـ (الوقت) أمس إن ‘’مصلحة البلد، هي التي تحدد تمرير المشروع موحدا أو مجزأ’’. ويتكون مشروع قانون أحكام الأسرة (الشق السني) من بابين، تتضمن مواد الباب الأول: إنشاء الزواج، وشروط عقد الزواج، وأهم موانعه، إلى جانب أركان الزواج وشروطه وحقوق الزوجين، والنفقة بكل أنواعها، وثبوت النسب، وأما الباب الثاني من المشروع فيضم كلا من الطلاق والمخالعة، والتطليق بسبب الضرر، ومن ثم الفسخ، والعدة والحضانة وغيرها، كما يضم المشروع عدداً من الأحكام الختامية الأخرى. ونصت المادة الثانية من المشروع على أنه ‘’لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقــهاء، يصدر بتشكيلها أمر ملكي’’.  | |
|
 |
|
|